السيد أحمد الموسوي الروضاتي

28

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 128 : المسألة 72 : كتاب الطهارة : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن والمستحب أن يكون بتسعة أرطال * الفرض في الوضوء إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة والمستحب أن يكون بمد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 129 : المسألة 73 : كتاب الطهارة : الفرض في الغسل ، إيصال الماء إلى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال ، والوضوء بمد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 131 : المسألة 74 : كتاب الطهارة : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل . وبه قال جميع الفقهاء . . . وأيضا إجماع الفرقة . . . * الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدأ بغسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره * إذا رتب في غسل الجنابة طهر بلا خلاف * قال فقهاء العامة إن الترتيب غير واجب في غسل الجنابة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 132 : المسألة 75 : كتاب الطهارة : الترتيب واجب في غسل الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن جسده ، ثم مياسره . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع . . . * يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار * لا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 134 ، 135 : المسألة 77 : كتاب الطهارة : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار . ولا يجوز التيمم بالزرنيخ ، وغير ذلك من المعادن . . .